للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحقه ثم عاد إِليه فهو أحق به. ومن دخل والإِمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإِمام يخطب إِلا له أو لمن يكلمه، ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وعنه يجوز فيها.

باب صلاة العيدين (١)

وهي فرض على الكفاية إِذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإِمام.

وأول وقتها إِذا ارتفعت الشمس وآخره إِذا زالت الشمس، فإِن لم يعلم بالعيد إِلا بعد الزوال خرج من الغد وصلى بهم. ويسن تقديم الأضحى (٣) وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والإِمساك في الأضحى (٢) حتى يصلي، والغسل والتبكير إِليها بعد الصبح ماشياً على أحسن هيئة إِلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إِماماً يتأخر إِلى وقت الصلاة.

وإِذا غدا من طريق رجع من أخرى.

وهل من شرطها الاستيطان وإِذن الإِمام والعدد المشترط للجمعة؟ على روايتين. وتسن في الصحراء، وتكره في الجامع إِلا من عذر.

ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستاً وفي الثانية بعد القيام من السجود خمساً يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول:

" الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً" (٣).

وِإن شاء قال غير ذلك، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي


(١) وهذا سقط من "م".
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على هامش "ش".
(٣) زيادة من "ط".

<<  <   >  >>