للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين المصلي. والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إِلى يمينه، والشمال مقابلتها تهب إِلى مهب الجنوب، والدبور تهب [مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن والصبا مقابلتها (١)] تهب إِلى مهبها.

وإِذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه، وإِذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى (٢) الأعمى بلا دليل أعاد، فإِن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإِعادة وجهان. وقال ابن حامد إِنْ أخطأ أعاد وإِن أصاب فعلى وجهين. ومن صلى بالاجتهاد [إِلى جهة (٣)] ثم علم أنه قد [أخطأ القبلة فلا إِعادة عليه، وإِن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإِن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول.

باب النِّيَّة

وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال. ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إِن كانت معينة وإِلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإِحرام، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. ويجب أن يستصحب حكمها إِلى آخر الصلاة فإِن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة، وإِن تردد في قطعها فعلى وجهين. وإِن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلًا، وإِن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إِلا لعذر (٤)] مثل


(١) ما بين الرقمين ليس في "ش".
(٢) أو صلى: مكررة في "م" وهو سهو.
(٣) ما بين الرقمين ليس في "م" استدرك من "ش".
(٤) ما بين الرقمين سقط من "م" واستدرك من "ش" و"ط".

<<  <   >  >>