للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة: ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.

ومعنى التولية البيع برأس المال [فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله (١)]، أو بما اشتريته، أو برقمه.

والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويصح بقوله: أشركتك في نصفه أو ثلثه.

والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مئة بعتكه بها وربح عشرة أو على أن أربح في كل عشرة درهماً.

والمواضعة: أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهماً، وإِن قال ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم.

ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الرد والإِمساك وما (٢) يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أَرْشاً لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به، وإِن جنى ففداه المشتري أو زِيد في الثمن أو حُطَّ منه بعد لزومه لم يلحق به، وإِن اشترى ثوباً بعشرة وقَصَرَه بعشرة أخبر به على وجهه، وإِن قال تحصل ذلك علي بعشرين فهل يجوز؟ على وجهين. وإِن عمل فيه بنفسه عملاً يساوي عشرة لم يجز ذلك وجهاً واحداً، وإِن


(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".
(٢) في "م" و"ط": الإِمساك والرد.

<<  <   >  >>