فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإِن كان يسيراً كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين، وعنه لا يحرم إِلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم، وعنه لا يحرم إِلا في ذلك إِذا كان مكيلًا أو موزوناً.
ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً، ولا ما أصله الوزن كيلًا، فإِن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزناً وجزافاً.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وفروع الأجناس أجناس: كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس: