للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِن دفعها إِلى من يظنه مسكيناً فبان غنياً فعلى وجهين، وإِن رددها على (١) مسكين واحد ستين يوماً لم يجزئه إِلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب، وعنه لا يجزئه، وعنه يجزئ وإِن وجد غيره.

وإِن دفع إِلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأ وعنه لا يجزئه،

والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، وفي الخبر روايتان: فإِن كان

قوت بلده غير ذلك أجزأه منه لقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]. وقال القاضي لا يجزئه، ولا يجزئ من البُر أقل

من مد، ولا من غيره أقل من مدين، ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي، إِلا أن يعلم أنه مد، وإِن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه (٢) وعنه يجزئه.

[فصل]

ولا يجزئ الإِخراج إِلا بنية، وكذلك الإِعتاق والصِّيام، فإِن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي (٣) أجزأه، وإِن كان عليه كفارات من جنس فنوى إِحداها أجزأ عن واحدة، وإِن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب، وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها، فإِن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الأول، وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب والله أعلم.

* * *


(١) لفظ (على) سقط من "م".
(٢) عبارة: لم يجزئه ليست في "ط".
(٣) كفارتي: كذا في جميع الأصول والأفصح أن يقول: كفارتين إِلا أن يكون نوى حذف مضاف فيجوز حذف النون ويكون التقدير: عن كفارتي ذنب أو كفارتي ذنبين.

<<  <   >  >>