الشرط الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته وإِن حلف بنذر أو عِتْق أو طلاق لم يصر مولياً في الظاهر عنه، وعنه يكون مولياً، وإِن قال: إِن وطئتك فأنت زانية، أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن مولياً.
[فصل]
الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها مثل أن يقول: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه السلام، أو يخرج الدجال، أو ما عشت، أو حتى تحبلي لأنها لا تحبل إِذا لم يطأها، وقال القاضي إِذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مولياً.
وإِن قال والله لا وطئتك مدة، أو ليطولن تركي لجماعك، لم يكن مولياً، حتى ينوي أربعة أشهر.
وإِن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر، أو لا وطئتك في هذه البلدة (١) لم يكن مولياً، وإِن قال إِن وطئتك فوالله لا وطئتك، أو إِن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر مولياً حتى يوجد الشرط، ويحتمل أن يصير مولياً في الحال.
وإِن قال والله لا وطئتك في السنة إِلا مرة لم يصر مولياً حتى يطأها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر، وإِن قال إِلا يوماً فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يصير مولياً في الحال.
وإِن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإِذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يصر مولياً، ويحتمل أن يصير مولياً.