للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإِن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان، ويحتمل أن تجب دية واحدة.

وإِن اختلفا في نقص بصره أو سمعه فالقول قول المجني عليه، وإِذا اختلفا في ذهاب بصره أُرِيَ أهلَ الخبرة وقُرِّبَ الشيء إِلى عينه في وقت غفلته.

وإِن اختلفا في ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه: صيح به في أوقات غفلته، وتتبع بالرائحة المنتنة، وأطعم الأشياء المرة، فإِن فزع مما يدنو من بصره، أو انزعج للصوت، أو عبس للرائحة أو الطعم المر، سقطت دعواه، وإِلا فالقول قوله مع يمينه.

[فصل]

ولا تجب دية الجُرح حتى يندمل، ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى يُيْئَسَ من عودها، ولو قُلِع سِنٌ كبير أو ظفرٌ ثم نبت، أو رده فالتحم، أو ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته، وإِن كان قد أخذها ردها، وإِن عاد ناقصاً أو عادت السن أو الظفر قصيراً أو متغيراً فعليه أَرْشُ نقصه، [وعنه في قلع الظفر إِذا نبت على صفته خمسة دنانير، وإِن نبت أسود ففيه عشرة] (١) [وإِن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها، وقال القاضي فيها حكومة]. (٢)

وإِن مات المجني عليه فادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي، فالقول قول الولي. وإِن جنى على سنه اثنان واختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما.


(١) و (٢) كذا في "م" و"ط"، وفي "ش": جاء ما وضع بين الرقمين: (١ - ١) بعد ما وضع بين الرقمين (٢ - ٢) ولا خلاف في المعنى أو الحكم لذلك أبقيناه مع الإِشارة إِليه.

<<  <   >  >>