للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر.

ولا يجوز المسح إِلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه، فإِن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعاً يرى منه الكعب، أو الجورب خفيفاً يصف القدم أو يسقط منه إِذا مشى، أو شد لفائف، لم يجز المسح عليه. وإِن لبس خُفَّاً فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه. ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إِلى ساقه.

ويجوز المسح على العمامة المُحَنّكة إِذا كانت ساترة لجميع الرأس إِلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إِلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين ويجزئه (١) مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إِلا مسح جميعها. ويمسح على جميع الجبيرة إِذا لم تتجاوز قدر الحاجة، ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة. وعنه: يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إِلا الجبيرة.

[باب نواقض الوضوء]

وهي ثمانية:

الأول: الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، نادراً أو معتاداً.

الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن فإِن كان غائطاً أو بولاً نقض قليلهما، وإِن كان غيرهما لم ينقض إِلا كثيرها وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض.

الثالث: زوال العقل إِلا النوم اليسير جالساً أو قائماً.


(١) كذا في الأصلين، "م"، "ش" وفي "ط" يجزئ.

<<  <   >  >>