للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب بيع الأصول والثمار]

ومن باع داراً تناول البيع أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرحى المنصوبة، ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة، ولا المنفصل منها كالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش، إِلا ما كان من مصالحها كالمفتاح، وحجر الرحى الفوقاني فعلى وجهين.

وإِن باع أرضاً بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإِن لم يقل "بحقوقها" فعلى وجهين، وِإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى (١) الظاهرة من القثاء والباذنجان للبائع إِلا أن يشترطه المبتاع، وإِن كان فيها زرع لا يحصد إِلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مُبْقَىً إِلى الحصاد إِلا أن يشترطه المبتاع.

[فصل]

ومن باء نخلاً مؤبراً وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكاً في رؤوس النخل إِلى الجذاذ إِلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك الشجر إِذا كان فيه ثَمَر (٢) باد: كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك فهو للمشتري، والورق للمشتري بكل حال، ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه أنه إِن تفتح فهو للبائع وإِن كان حباً


(١) لفظة (الأولى) ليست في "ط".
(٢) لفظة "ثمر" لم ترد في "ط" بلفظه.

<<  <   >  >>