للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكاح قبل هذا قبل منه إِذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، وإِن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين:

وإِن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق، وإِن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه (١) تبينا وقوعه فيه، وإِن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائناً ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق. وإِن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع.

وإِن قال أنت طالق قبل موتي. طلقت في الحال، قال (٢): وإِن قال: بعد موتي أو مع موتي لم تطلق.

وإِن تزوَّج أمة أبيه ثم قال: إِذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق، ويحتمل أن تطلق، فإِن كانت مدبرة (٣) فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معاً.

[فصل]

وإِن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه، أو لأقتلن فلاناً الميت، أو لأصعدَنَّ السماء، أو لأطيرن، أو إِن لم أصعد السماء ونحوه، طلقت في الحال، وقال أبو الخطاب في موضع: لا تنعقد يمينه. وإِن قال: أنت طالق إِن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه، أو صعدت السماء، أو شاء الميت والبهيمة، لم تطلق في أحد الوجهين، وتطلق في الآخر. وإِن قال أنت طالق اليوم إِذا جاء غدٌ فعلى وجهين، وقال القاضي لا تطلق.


(١) الكلمة ليست في "م".
(٢) الكلمة: (قال) زيادة من "ط".
(٣) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": مدبرته.

<<  <   >  >>