للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر تكرر ذلك منه فإِن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إِحدى الروايتين والأخرى يحل.

والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن

يسترسل إِذا أرسل ويجيب إِذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل.

ولابُدَّ أن يجرح الصيد، فإِن قتله بصدمته أو خنقه لم يُبَحْ، وقال ابن حامد يباح، وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين.

[فصل]

الثالث: إِرسال الآلة قاصدًا للصيد: فإِن استرسل الكلب بنفسه أو غيره لم يبح صيده، وإن زجره إِلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل. وإِن أرسل كلبه أو سهمه إِلى هدف فقتل صيداً، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيداً لم يحل صيده إِذا قتله، وإِن رمى حجراً يظنه صيداً فأصاب صيداً لم يحل، ويحتمل أن يحل.

وإِن رمى صيداً فأصاب غيره أو رمى صيداً فقتل جماعة حل. وإِن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل حل. وإِن رمى صيداً فأثبته حلّ، فإِن تحامل فأخذه غيره لزمه رده، وإِن لم يثبته فدخل خيمة إِنسان فأخذه فهو لآخذه، ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني.

وإِن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة. وإِن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وإِن لم يقصد بها ذلك لم يملكه وكذلك إِن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه ويكره صيد السمك بالنجاسة وصيد الطير

<<  <   >  >>