وأهداب العينين. وفي كل حاجب نصفها، وفي كل هدب ربعها.
وفي بعض ذلك بقسطه من الدية، وإِنما تجب ديته إِذا أزاله على وجه لا يعود فإِن عاد سقطت الدية.
وإِن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه، واحتمل أن يلزمه كمال الدية.
وإِن قلع الجفن بهدبه لم تجب إِلا دية الجفن.
وإِن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان.
وإِن قطع كفاً بأصابعه لم يجب إِلا دية الأصابع، وإِن قطع كفاً عليه بعض الأصابعِ دَخَلَ ما حاذى الأصابع في ديتها، وعليه أَرْشُ باقي الكف، وإِن قطع أَنْمُلةٍ بظفرها فليس عليه إِلا ديتها.
[فصل]
وفي عين الأعور دية كاملة، نص عليه، وإِن قلع الأعور عين صحيح [مماثلة لعينه الصحيحة (١)] عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، ويحتمل