للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإِذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن. وإِن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إِذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إِلا أن تتغير حاله وله رده عليهما، ولا يملك رده إِلى أحدهما، فإِن فعل فعليه رده إِلى يده فإِن لم يفعل ضمن حق الآخر، وإِن أذنا له في البيع لم يبع إِلا بنقد البلد، فإِن كان فيه نقود باع بجنس الدين، فإِن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح.

وإِن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن وإِن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن، وإِن ادعى دفع الثمن إِلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن. وعنه لا يضمن إِلا أن يكون أُمِرَ بالإشْهاد فلم يفعل، وهكذا الحكم في الوكيل، وإِن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح، وإِن عزلهما صح عزله، ويحتمل أن لا يصح، وإِن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إِن جاءه بحقه وإِلا فالرهن له لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان.

[فصل]

إِذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال أقبضتك عصيراً قال بل خمراً فالقول قول الراهن، وإِن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأُخِذَتْ منه قيمته رهناً (مَكَانَهُ) (١)، وإِن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه، قُبِل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إِلا أن يصدقه.


(١) مكانه: زيادة من "م".

<<  <   >  >>