للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِن شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشهود، نص عليه.

وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؛ على روايتين. وإِن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده.

باب القذف (١)

وهو الرمي بالزنا، ومن قذف محصناً فعليه جلد ثمانين جلدة إِن كان القاذف حراً، وأربعين إِن كان عبداً. [وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدمي؟ على روايتين (٢)]. وقذف غير المحصن يوجب التعزير.

والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين.

وإِن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغرٍ عن تسع سنين لم يحد وإِلا خرج على الروايتين.

وإِن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد، وإِن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين. ومن قذف محصناً فزال إِحصانه قبل إِقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف.


(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": "باب حد القذف".
(٢) ما بين الرقمين سقط من "م" واستدرك في "ش" على الهامش بخط مغاير وهذا يشير إِلى أن "ش" ربما تكون منقولة عن "م" قبل المراجعة التي قيدت الزيادات بموجبها على الهامش بخط مغاير متشابه والله أعلم.

<<  <   >  >>