للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى وجهين. وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإِمام؟ على روايتين. ومن ركع أو سجد قبل إِمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإِن لم يفعل عمداً بطلت صلاته عند أصحابنا إِلا القاضي، فإِن ركع ورفع قبل ركوع إِمامه عالماً عمداً فهل تبطل صلاته؟ على وجهين. وإِن كان جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته. وهل تبطل تلك الركعة؟ على روايتين. فإِن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته، إِلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة.

ويستحب للإِمام تخفيف الصلاة مع إِتمامها، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إِحدى الروايتين، وإِذا استأذنت المرأة إِلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.

فصل في الإِمَامَة (١)

السنة أن يؤمَّ القومَ أقرؤهم ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له (٢) القرعة، وصاحب البيت وإِمام المسجد أحق بالإِمامة إِلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين. وهل تصح إِمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين، وفي إِمامة أقطع اليدين وجهان. ولا تصح خلف كافر ولا أخرس ولا من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود. ولا تصح خلف عاجز عن القيام إِلا إِمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوساً، فإِن صلوا


(١) سقط هذا الفصل بكامله تقريباً من "م".
(٢) من هنا يبدأ القسم المستدرك "ش" و"ط".

<<  <   >  >>