وإِذا كان الرهن مركوباً أو محلوباً فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك، وإِن أنفق على الرهن بغير إِذن الراهن مع إِمكانه فهو متبرع، وإِن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين
وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجِمال إِذا هرب الجمّال وتركها في يد المكتري، وإِن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إِذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة.
[فصل]
وإِذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أَرْشها برقبته، ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو بيعه في الجناية، أو يسلمه إِلى ولي الجناية فيملكه، وعنه إِن اختار فداءه لزمه جميع الأرْش فإِن فداه فهو رهن بحاله، وإِن سلمه بطل الرهن، فإِن لم يستغرق الأرْش قيمته بيع منه يقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهناً، وإِن اختار المرتهن فداءه ففداه بإِذن الراهن رجع به، وإِن فداه بغير إِذنه فهل يرجع به؟ على روايتين. وإِن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص، فإِن اقتص فعليه قيمة أقلها قيمة تجعل مكانه، وكذلك إِن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته، وِإن عفا السيد على مَال [أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه، فإِن عفا السيد عن المال (١)] صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن، فإِذا انفك الرهن رد إِلى الجاني، وقال أبو الخطاب: يصح وعليه قيمته.