للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها، فإِن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع فهل لها ذلك؟ على وجهين.

وإِن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ، وإِن أعسر بعدة فعلى وجهين. ولا يجوز الفسخ إِلا بحكم حاكم.

[باب الوليمة]

وهي اسم لدعوة العرس خاصة، وهي مستحبة، والإِجابة إِليها واجبة إِذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول، فإِن دعى الجفلى كقوله: أيها الناس تعالوا إِلى الطعام، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول، أو دعاه ذمي لم تجب الإِجابة، وسائر الدعوات والإِجابة إِليها مستحبة غير واجبة، وإِذا حضر وهو صائم صوماً واجباً لم يفطر، وإِن كان نفلًا أو كان مفطراً استحب له الأكل، وإِن أحب دعا وانصرف.

فإِن دعاه اثنان أجاب أولهما، فإِن استويا أجاب أدينهما، ثم أقربهما جواراً.

فإِن علم أن في الدعوة منكراً كالزمر والخمر وأمكنه الإِنكار حضر وأنكر وإِلا لم يحضر، فإِن حضر وشاهد المنكر أزاله وجلس، وإِن لم يقدر انصرف، وإِن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس.

وإِن شاهد ستوراً معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إِلا أن تُزال، وإِن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها، وإِن سُتِرت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح؟ على روايتين.

ولا يباح الأكل بغير إِذن؛ والدعاء إِلى الوليمة إِذن فيه.

والنثار والتقاطه مكروه، وعنه لا يكره، ومن حصل في حجره شيء منه فهو له.

ويستحب إِعلان النكاح والضرب عليه بالدف.

<<  <   >  >>