للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عادَّ ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إِلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ تمام النصف، وما فضل لهم، ولا يتفق هذا في مسالة فيها فرض غير السدس، فإِذا كان:

جد وأخت من أبوين وأخت من أب، فالمال بينهم على أربعة:

للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله.

وإِن كان معهم أخ من أب: فللجد الثلث، وللأخت النصف، يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر.

فإِن كان معهم أم:

فلها السدس وللجد ثلث الباقي، وللأخت النصف، والباقي لهم، فتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد.

فإِن كان معهما أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد.

[فصل]

وللأم أربعة أحوال:

حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإِخوة والأخوات.

وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء.

وحال لها ثلث ما بقي وهي: في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين.

وحال رابع وهي إِذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفياً بلعان فإِنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفرض منه فروضهم وعصبته عصبة أمه، وعنه أنها هي عصبته، فإِن

<<  <   >  >>