إِذا خلف ابنين ووصى لآخر بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان:
أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الإِجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين.
والثاني (أن يكون)(١) لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي، وذلك التسعان عند الإِجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة.
وإِن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإِجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهماً؛ لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة.
وإِن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول: لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي من المال تسعان والباقي للورثة.
وعلى الوجه الثاني يدخلها الدور. ولعملها طرق:
أحدها أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيباً، تدفع النصيب إِلى الموصى له بنصيب ابن وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابن سهم، وذلك هو النصيب فصحت من أربعة.
وبالجبر تأخذ مالاً وتلقي منه نصيباً وثلث الباقي، يبقى: ثلثا مال إِلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين، اجبرها بثلثي نصيب ورد مثل ذلك على