للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنوع الثاني - أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعاً (١). وذلك نحو حرمة الميتة (٢) والخمر عند الإكراه والمخمصة، حتى لو امتنع فمات، فإنه يؤاخذ (أي يأثم) بدمه.

وأما الصوم في حق المسافر في رمضان:

فعند عامة مشايخنا رحمهم الله من القسم الأول، فإن العزيمة في حق المسافر، إذا كان لا يخاف الهلاك، هو الصوم، فيكون الصوم واجبًا في حقه، لكن المؤاخذة ساقطة مع قيام الوجوب.

وعند بعض المشايخ من القسم الثاني، لأن الوجوب ساقط إلا أنه إذا ترك الترخص واشتغل بالعزيمة، يعود حكم العزيمة كما كان (٣).

وكلا القسمين رخصة، بطريق الحقيقة، لوجود التغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف وتيسير (٤)، إلا أن القسم الثاني (٥) أكمل (٦) في الرخصة، لأن التيسير (٧) والتغير فيه (٨) عن الأمر الأصلي أكثر، وهو سقوط وصف الفعل وسقوط (٩) الحكم جميعاً.

فأما (١٠) قصر الصلاة في حق المسافر فليس برخصة عندنا، بل هو عزيمة.


(١) "جميعاً" ليست في ب.
(٢) في أ: "الميت". وفي ب: "الميتة والدم والخمر".
(٣) "كما كان" من ب.
(٤) في ب: "تخفيف ويسر".
(٥) و (٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الأول" وفي متن أ "القسم الثاني أكمل" وفي هامشها تصحيح بـ "أحق" فتكون "القسم الثاني أحق".
(٧) في (أ) و (ب): "اليسر".
(٨) "فيه" ليست في ب.
(٩) "سقوط" من ب.
(١٠) في ب: "وأما".