للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧]

ومن أنواع الأحكام (١) كون الفعل:

أداء، وقضاء، وإعادة

فنذكر تفسير هذه الجملة من حيث اللغة، وعرف الشرع.

أما الأداء والقضاء (٢):

فلفظان يستعملان (٣) في اللغة أحدهما مكان الآخر (٤) - قال الله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" (٥). والمراد منه الأداء، لأن صلاة الجمعة لا تقضى (٦). وقال الله تعالى: "فإذا قضيتم مناسككم" (٧). ويقال: "قضي الدين"-. قال (٨) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين مقضي" أي مؤدى (٩).

إلا أن الأداء (١٠) في اللغة ينبئ عن شدة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين (١١) الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب على طريق المسارعة. ولهذا (١٢) يقال في الثلاثي منه: "الذئب يأدو للغزال فيختله" (١٣) أي


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "ومن أنواع أحكام الأفعال". وفي أ "الفعل".
(٢) كذا في "ب". وفي الأصل و (أ): "القضاء والأداء".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "يستعمل".
(٤) في ب: "مكان صاحبه".
(٥) سورة الجمعة: ١٠.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والمراد أداء صلاة الجمعة فإنها لا تقضى".
(٧) سورة البقرة: ٢٠٠.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وقال".
(٩) "أي مؤدى" من ب. وفي المعجم الوسيط: أدى الدين قضاه. وأدى الصلاة قام بها لوقتها.
(١٠) في ب: "وأما الأداء".
(١١) "عين" ليست في (أ) و (ب).
(١٢) في ب: "ومنه يقال".
(١٣) في أكذا: "الدئب يأدؤ للغزال يختله". وفي المعجم الوسيط: "أدا" للظبي ونحوه: خدعه ليصيده. وانظر البزدوي والبخاري عليه ١٢: ١٣٨.