للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤]

فصل في: بيان شرائط الإجماع (١)

نقول (٢): لصحة الإجماع شرائط: بعضها متفق (٣) عليه، وبعضها مختلف فيه:

منها - أن اجتماع جميع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة شرط صحة الإجماع عند عامة العلماء، حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان فيهم (٤) مخالف واحد من أهل الاجتهاد. وكذا في إجماع كل عصر.

وقال بعضهم: إن اجتماع الأكثر من أهل الاجتهاد شرط، ولا عبرة لمخالفة الأقل.

فهم (٥) احتجوا:

- بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عليكم بالسواد الأعظم". وقال عليه السلام: "عليكم بملازمة الجماعة". وقال عليه السلام: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من (٦) عنقه". ولا شك أنه ليس المراد به الكل.

- ولأن قول الواحد إذا كان مخالفًا لقول جميع أهل (٧) عصره يسمى (٨) قولا شاذاً، ويسمى (٩) المخالف أيضًا شاذاً، وإنه اسم ذم وتعيير على


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "صحة الإجماع". راجع ص ٤٨٩.
(٢) في ب: "فنقول".
(٣) في أ: "مختلف".
(٤) في ب: "منهم".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "هم".
(٦) في أ: "عن".
(٧) "أهل" من (أ) و (ب).
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "سمي".
(٩) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وسمي".