للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١]

أما بيان الإجماع لغة

فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (١) والجزم (٢) - يقال: "أجمع رأيه على كذا" إذا أثبت (٣) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على طريق الحزم (٤) والجزم من غير تردد.

[٢]

وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (٥) عرف الفقهاء

فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (٦)، عقلي أو شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (٧).

[٣]

فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع

فنقول:

لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (٨): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:

أما المتفق عليه - فهو (٩): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة،


(١) "وهو أن يكون على طريق الحزم" من ب.
(٢) في ب كذا: "والحزم" والظاهر أنها، "الجزم".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ثبت".
(٤) في ب كذا: "الحرم (بدون نقط) والحزم".
(٥) "فى" من أ.
(٦) "على حكم من أمور الدين" ليست في ب.
(٧) "أو يقال ... الإجماع" من ب وهامش أ. وانظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٨) "ستة" من (أ) و (ب).
(٩) "بعضها متفق عيه ... أما المتفق عليه فهو" ليست في ب وفيها بدلا عنها: "شرائط وهي".