للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥]

فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

فنقول:

لوجود الإجماع طرق ثلاثة:

أحدها - الاجتماع على قول واحد، بجهة واحدة - بأن يقول جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الحل أو الحرمة.

والثاني - الاجتماع على فعل واحد، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدًا.

والثالث - أن يوجد الرضا من جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدين. وذلك بطريقين:

- يكون إكل بالإخبار عن الرضا بذلك طوعًا، إذ هو أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال عليه، وهو الخبر عنه طوعًا.

- وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم ولم يوجد، ممن هو بسبيل من ذلك، الرد والإنكار فيه. وذلك في غير حال التقية، وبعد مضي مدة التأمل (١) - لأن إظهار الرضا في حال التقية وترك النكير (٢) والرد، أمر معتاد، بل هو (٣) أمر مشروع رخصة، فلا يدل ذلك على الرضا - فلهذا شرطنا، مع السكوت وترك (٤) الإنكار، زوال التقية. وكذلك السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل، حلال شرعًا، فلا يدل على الرضا (٥).


(١) "وبعد ... التأمل" من (أ) و (ب).
(٢) في الأصل وأ كذا: "التكبر". وفي ب كذا: "الكر". ولعل الصواب: "النكير" كما سيأتي.
(٣) "هو" من أ.
(٤) في أ: "وتركه". و "ترك" ليست في ب ففيها: "والإنكار".
(٥) "وكذلك السكوت ... الرضا" من أ. وهي في ب ما عدا العبارة الأخيرة: "حلال شرعًا ... الرضا"