للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥]

وأما حكم تعارض الترجيحين

[فـ] أن ينظر إليهما:

- فإن كان أحدهما يرجع إلى الذات والآخر إلى الحال، فما يرجع إلى الذات أولى لوجهين:

أحدهما - أن الحال تبع للذات (١)، فلو اعتبر مرجحاً لصار التبع مبطلا للأصل، وهو فاسد.

و (٢) [الثاني] لأن الذات أسبق من الحال، فصار بمنزلة الاجتهاد الذي أمضى حكمه: لا يبطل باجتهاد حادث، على ما مر.

- فأما إذا استويا من حيث الذات: فحينئذ يرجح (٣) بالحال. بيان ذلك:

• أن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أولى بالتعصيب من العم، لرجحان في ذات القرابة، وللعم رجحان باعتبار الحال وهو القرب (٤).

• وعلى هذا ابن الأخ لأب أول من ابن ابن (٥) الأخ لأب وأم، لرجحانه (٦) من حيث الذات، فلا (٧) يعتبر الحال. وبمثله: الأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب. وكذا ابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب, لأنه ترجح (٨) باعتبار الحال بعد تساويهما من حيث الذات. وعلى هذا مسائل أصحابنا رحمهم الله - والله أعلم.


(١) في ب: "يتبع الذات".
(٢) "و" من ب.
(٣) في ب: "يترجح".
(٤) "وهو القرب" من ب.
(٥) في ب: "ابن الأخ".
(٦) في ب: "لرجحان".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا".
(٨) في ب: "يترجح".