للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه المسألة (١) مشكلة سبيلها الإشباع في البيان، لكن لا يحتمل "المختصر" إلا هذا القدر، وسنشبع الكلام فيها في الشرح إن شاء الله تعالى.

[٢]

وأما القُسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة (٢) المجتهد مع غيره

وهو دعاؤه (٣) غيره إلى ما يتضح له من الحق غالباً، إلا أن المدعو إليه فريقان:

أحدهما -. من يكون مثل حاله في الاجتهاد.

والثاني - من لم يكن من أهل الاجتهاد، كالعوام وطلبة العلم.

وعليه دعوة الفريقين إلى ما عنده من الحق, لأن في زعمه أنه على الحق ظاهراً، وغيره على الخطأ، لما أن الحق واحد، فيجب عليه منع الغير عما هو منكر عنده، (٤) والأمر بالمعروف الذي هو معروف عنده - قال الله تعالىَ: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (٥).

إلا أن دعوته لمن لم يكن من [أهل] الاجتهاد، [فـ] بإظهار محاسن ما عنده وقبائح ما في المذهب الآخر، وإقامة الدلائل الظاهرة. ولم يجز له أن يشتغل بإظهار إشكالات الخصم, لأنه ربما ينجع (٦) ذلك في قلوبهم، فلا يمكنه حلها، فلا يفيد الدعوة.


(١) في ب: "مسألة".
(٢) في ب: "حال".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "دعاء".
(٤) من أول "والأمر بالمعروف" حتى نهاية قوله "مانعاً من الجواز" الواردة في الصفحة ٧٦٥ ليست في ب. انظر الهامش ٢ ص ٧٦٥.
(٥) سورة آل عمران: ١١٠.
(٦) في المعجم الوسيط: نجع الشيء نجوعًا: نفع وظهر أثره. ويقال: نجع القول في سامعه.