(٢) في ب: "بعينه". (٣) "أيضًا" من ب. وفي الأصل: "نوعان: ما قبح لعينه وضعًا". "و" - "عنه" من أ. (٤) "أيضًا" من ب. (٥) في ب كذا: "وضعاً". (٦) كذا في أ. وفي الأصل: "القبيح". وفي ب كذا: "وما جاوزه القبح". (٧) قال السرخسي في أصوله (١: ٨٠): "المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه. وقسم منه ما هو قبيح لغيره. وهذا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعًا، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفًا". وقال في كشف الأسرار (١: ٢٥٧): "والمنهي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة أقسام: ما قبح لعينه وصفًا كالعبث والسفه والكذب والظلم. وما التحق به شرعًا كبيع الحر والمضامين والملاقيح. وما قبح لغيره وصفًا كالبيع الفاسد. وما قبح لغيره مجاورًا إياه جمعًا كالبيع وقت النداء".