للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن المشي في نعل واحد، والنهي عن الجمع بين النعمتين (١)، والنهي عن اتخاذ الدواب كراسي، ونحو ذلك.

[٢]

فصل في بيان أقسام النهي

ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (٢) وما قبح لغيره.

والذي قبح لعينه نوعان أيضًا (٣): ما قبح لعينه وصفًا، وما هو ملحق به شرعًا.

والذي قبح لغيره نوعان أيضًا (٤): ما صار القبح منه وصفًا (٥)، وما جاوره القبح (٦) جمعًا.

فهو أربعة أقسام في الحاصل (٧).


(١) الظاهر أن المراد حرمة النسب وحرمة المصاهرة وكلاهما نعمة - قال البزدوي (١: ٢٦١): "ولهذا لم يثبت حرمة المصاهرة بالزنا لأنها شرعت نعمة تلحق بها الأجنبية بالأمهات، والزنا حرام محض، فلم يصلح سببًا لحكم شرعي هو نعمة" (وانظر البخاري عليه، الصفحة نفسها).
(٢) في ب: "بعينه".
(٣) "أيضًا" من ب. وفي الأصل: "نوعان: ما قبح لعينه وضعًا". "و" - "عنه" من أ.
(٤) "أيضًا" من ب.
(٥) في ب كذا: "وضعاً".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل: "القبيح". وفي ب كذا: "وما جاوزه القبح".
(٧) قال السرخسي في أصوله (١: ٨٠): "المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه. وقسم منه ما هو قبيح لغيره. وهذا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعًا، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفًا".
وقال في كشف الأسرار (١: ٢٥٧): "والمنهي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة أقسام: ما قبح لعينه وصفًا كالعبث والسفه والكذب والظلم. وما التحق به شرعًا كبيع الحر والمضامين والملاقيح. وما قبح لغيره وصفًا كالبيع الفاسد. وما قبح لغيره مجاورًا إياه جمعًا كالبيع وقت النداء".