للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥]

فصل في بيان

القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان (١)

وإنه يتضمن فصولا (٢):

وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو: إما أن يكون مطلقًا عن الوقت، أو يكون أمرًا في زمان معين معلوم (٣).

أما الأول:

فنحو (٤) الأمر بالكفارات، وقضاء رمضان، والنذور المطاقة، ونحوها.

فكل (٥) من قال إن الأمر يقتضي التكرار يقول يحمل على الفور، وهو وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان. وأما من قال إنه (٦) يقتضي الفعل مرة اختلفوا فيه:

روى الكرخي (٧) رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله أنه على الفور - وهو قول عامة أهل (٨) الحديث.


(١) انظر تقسيم البحث فيما تقدم ص ٨٠. وبدء القسم الأول ص ٨١. والثاني ص ١٦٢. والثالث ص ١٦٧. والرابع ص ١٨٤.
(٢) في ب كذا: "حصولا".
(٣) في ب: "معلوم معين". وانظر فيما بعد ص ٢١٤.
(٤) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "نحو".
(٥) في أ: "وكل".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ان".
(٧) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي. من كرخ جدان (أو حران) بالعراق. سكن بغداد. وأخذ الفقه عن أبي سيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن حماد عن أبي حنيفة. انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سيد البردعي. تفقه عليه أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغافي وأبو علي الشاشي وأبو القاسم التنوخي وأبو الحسين القدوري. وكان واسع العلم والرواية. صنف المختصر وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير أو دعها الفقه والحديث والآثار والمخرجة بأسانيدها. ولد سنة ٢٦٠ هـ وتولى سنة ٣٤٠ هـ (اللكنوي، الفوائد. وابن قطلوبغا، تاج التراجم).
(٨) في ب: "أصحاب".