للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما بطريق الآحاد، فكثير (١) - من ذلك ما روي عن عبيدة السلماني (٢) أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر، وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت - والله أعلم.

[٨]

فصل في: بيان محل الإجماع

فنقول:

محل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين.

فأما أمور الدنيا نحو أمر الحرب وغيره - إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين ورأوا ذلك هو الصواب، [فـ] هل يجوز لواحد منهم أو لأكثرهم الخلاف لهم (٣) بعد انقضاء مدة التأمل - اختلفوا فيه:

قال بعضهم: إن الإجماع لا يكون حجة فيه.

وقال بعضهم: يكون حجة.

وجه قول الأولين: إن حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) في قصة التلقيح أنه قال: "أنا أعلم بأمور دينكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم". وكذا إذا رأى النبي عليه السلام رأيًا (٥) في أمر (٦) الحرب وعند الصحابة (٧) الرأي في غيره،


(١) في ب: "وكثير".
(٢) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ٥٠٢.
(٣) "لهم" ليست في أ.
(٤) "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" من (أ) و (ب).
(٥) "رأيًا" ليست في ب.
(٦) في أ: "في أمور".
(٧) في (أ) و (ب): "أصحابه".