للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في النّهي

الكلام في النهي (١) في ثلاثة مواضع:

أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.

والثاني - في بيان أقسامه.

والثالث - في بيان حكمه.

[١]

أما الأول

وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.

أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:

- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (٢) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (٣)، على طريق الاستعلاء، قولا.

- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (٤) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".


(١) راجع فيما تقدم: في الأمر ص ٨٠ وما بعدها. وانظر فما يلي: في الخبر ص ٢٤٩ وما بعدها.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وحقيقة النهي وحده".
(٣) في ب كذا: "إلى تحصيل الفعل".
(٤) في ب: "فإن صيغة".