للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينًا، لاحتمال أنه (١) يعتقد ما ليس بواجب واجبًا، وما ليس بمباح في حقه مباحًا: وأما (٢) الفعل، فمما (٣) لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبًا، فقد أتى بما عليه، وخرج (٤) عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبًا، فقد أحرز الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.

[٣]

وأما السنة من حيث الترك والسكوت

فنقول (٥):

إنه (٦) - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرًا أو (٧) فعلا قبيحًا في الشرع، فلم ينه (٨) عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك (٩)، ولكن سكت وتركه على ذلك - فهو (١٠) نوعان:

أحدهما - أن يكون (١١) مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركًا حربيًا أو كافرًا ذميًا، فتركه على ذلك: [فـ] لا يكون تقريرًا (١٢)


(١) في أ: "أن".
(٢) في (أ) و (ب): "فأما".
(٣) في أ: "مما".
(٤) في ب كذا: "فصرح".
(٥) "فنقول" من ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والسكوت وهي أنه".
(٧) في (أ) و (ب): "و".
(٨) في ب: "فلم ينهه".
(٩) "ذلك" من ب، وفيها: "ولم ننكر عليه ذلك".
(١٠) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وهو".
(١١) "يكون" من ب.
(١٢) في ب كذا: "تقديرًا".