للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإحضار التوراة وأظهر أن ذلك حكم شريعتهم، إظهارًا للمعجزة في حقهم: أنه عرف ذلك من الله تعالى إذ هم كانوا يخفون ذلك، ولم يعرف (١) بالسماع منهم، ثم أقام الرجم بحكم شريعته عند نفسه، وإن كان عند اليهود أنه أقام الرجم (٢) بحكم شريعتهم، أو كان جائزًا أن ذلك صار شريعة له في حق ذينك (٣) اليهوديين على الخصوص (٤)، لا في حق العامة. وإنما قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أحق بإحياء سنة أماتوها" أو قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أحق بإحياء سنة أخي موسى عليه السلام" بناء على زعمهم (٥)، و (٦) أما في الحقيقة [فقد] صار ذلك سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -.

• وأما صوم عاشوراء فبعض أصحابنا قالوا: إنه لم يكن فرضاً في شريعتنا، ولكنه ندب الناس إلى صوم عاشوراء لفضيلة ذلك اليوم، وصار ندب الصوم (٧) فيه شريعة له - صلى الله عليه وسلم - (٨)، لا أنه أمرهم بذلك عملا بشريعة موسى عليه السلام- والله أعلم (٩).

[٥]

مسألة نختم بها باب السنة

وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟


(١) في ب: "ولم يعرفه".
(٢) "الرجم" من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ذلك".
(٤) "على الخصوص" ليسست في ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): " أنا أحق بإحياء سنة أماتوها بناء على زعمهم". راجع ص ٤٧٨.
(٦) "و" من أ.
(٧) في أ: "ندب الرسول".
(٨) "صلى. . . وسلم" من ب.
(٩) "والله أعلم" ليست في أ