للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- والفريق الثاني قالوا: إن كل حقيقة تحتمل المجاز، وكل عام يحتمل الخصوص، ومع الاحتمال لا يتصور القطع.

مثاله: قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١)، والغسل اسم لفعل معلوم، وهو تسييل الماء على العضو لا غير، فمن شرط النية في الوضوء والغسل وشرط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء والولاء (٢) فقد زاد على النص، وهو نسخ، فلا يجوز برخبر الواحد والقياس - هذا على قياس قول مشايخ العراق.

وعند مشايخ سمرقند: هذا (٣) زيادة على النص ظاهرًا لكن الزيادة على النص عندهم بيان، فيجوز بخبر الواحد، ويعرف هذا في باب النسخ.

[٣]

وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز:

أما الذي يجوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى، أو من حيث المعنى دون الصيغة - على ما مر بيانه.

وأما ما لا يجوز تخصيصه فكثير. وفي بعضها (٤) خلاف، فنذكر

هذه المسائل:

مسألة - تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتهي نهايته.

واختلفوا (٥) فيه:


(١) سورة المائدة: ٦. والآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...}.
(٢) والى بين الأمرين موالاة وولاء تابع (المعجم الوسيط). وانظر التحفة للمؤلف (١: ١٣ وما بعدها).
وفيها: "الموالاة".
(٣) في ب: "هو".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "وفي بعض ذلك".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "واختلف".