للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• منقولا، كاسم الصلاة للأفعال المعهودة: لما لم يكن في الأفعال معنى الاسم اللغوي يكون اسماً منقولا، لا اسماً شرعياً، فكذا هذا (١).

وقال بعضهم: هو اسم شرعي، لأن فيه معنى لغوياً، وهو الإزالة من وجه - على ما نذكر.

[٣]

وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين

قال بعض المعتزلة: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول (٢)، بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل منقول عن رسوله (٣)، مع تراخيه عن الأول (٤)، على وجه لولاه لكان ثابتاً (٥).

وقال بعض أهل الحديث: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً به، مع تراخيه عنه.

وقيل: إزالة الحكم الأول مع استقراره.

وإنما ذكروا "الإزالة والرفع" عملا بحقيقة الاسم لغة، فإن الدليل الأول أثبت الحكم على الأبد والدوام، لولا النص المعارض، فيكون هذا (٦) النص (٧) إبطالا للحكم الأول ورفعاً له، كالبيع: يوجب الملك مطلقاً مؤبداً لولا الفسخ، فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بياناً (٨) - فكذا هذا.


(١) في ب: "معنى الاسم اللغوي، لا يكون اسماً منقولا ولا اسماً شرعياً وكذا هذا".
(٢) "بالدليل الأول" من ب.
(٣) في ب: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٤) "عن الأول" من ب. وفي الأصل: "عنه".
(٥) في ب كذا: "بيابه" ولعلها "ثابتاً به".
(٦) "هذا" ليست في ب.
(٧) "النص" من ب. وليست في الأصل.
(٨) في ب كذا: "لا ـا ـا".