• ويتضمن بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة ويخطئ أخرى؟
وكيف يكون مصيبًا في نفس الاجتهاد وفيما أدى إليه اجتهاده، أو في نفس الاجتهاد دون ما أدى إليه اجتهاده. وإذا أخطأ في اجتهاده - هل يثاب عليه أو يعذر لا غير دون الإثابة، أو لا يعذر في الخطأ ونحو ذلك.
أما الأول - فنقول: حد الاجتهاد الذي ذكرنا في الشرعيات:
أن يكون عالمًا بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام الشرعية، لا أن يشترط أن يكون عالمًا بجميع ما في الكتاب والسنة. وهذا القدر من باب العزيمة أيضًا.
فأما الرخصة في ذلك:[فـ] أن يكون هذه النصوص التي تعلق بها الأحكام من الكتاب والسنة عنده، بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منها، لوجود التجربة والممارسة له في ذلك.
- ويشترط أيضًا أن يكون عالمًا بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا.
هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدًا.
- ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم.
وهو في زماننا كذلك. لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على اجتهاد السلف، كفروع أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، ونحو ذلك. وهذا للتسهيل على الناس، فإن من سمع عامة ذلك، وتفقه فيه، يصير من أهل الاجتهاد.
وكذا قال بعض مشايخنا.
وإذا بلغ الرجل هذا الحد، يصير مجتهداً، ويجب عليه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره - على ما مر ذكره.