للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠]

فصل - وأما بيان أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع:

فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على أقسام, وجعل البعض موجبًا للعلم قطعًا دون البعض.

وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية، لما ذكرنا من الدلائل.

أما من طعن في كونه إجماعًا لبعض ما ادعيناه إجماعًا - فالجواب عنه قد مر - والله أعلم.