للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (١): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (٢). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (٣) به في الفرع.

وأما النقض - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (٤) أن يسن تكراره، كغسل (٥) الوجه. و (٦) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.

وأما فساد الوضع - فنحو (٧) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (٨) ركن في وضوء فوجب (٩) أن يسن تثليثه (١٠) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (١١) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسداً، ولهذا لم يسن (١٢) في مسح الخف.


(١) في ب: "إن قال".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "وعدمها".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا ـقول به"
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "وجب".
(٥) في ب: "بغسل".
(٦) الواو من ب. وانظر فيما يلى ص ٧٧٢.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "نحو".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "نحو قولهم في المسح: هذا".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "وجب".
(١٠) في ب كذا: "بثلثيه".
(١١) "الوضع" ليست في ب.
(١٢) في ب: "لم يشرع".