للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث (١) - المنع بزيادة وصف، كما يقول الخصم في مسألة زكاة الصبي: بلى إنها عبادة، ولكنها (٢) عبادة مالية، فلم قلت إنها لا تجب على الصبي، كصدقة الفطر والعشر، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية.

والرابع (٣) - المنع بطريق التقسيم، وذلك نحو قولهم في الثيب (٤) الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها، كالثيب البالغة (٥) - فتقول: برأي حاضر أم برأي مستبحدث؟ فإن قال: برأي حاضر، فلم يوجد في الفرع؟. وإن قال برأي مستحدث، فلم يوجد في الأصل؟ وإن (٦) قال بأيهما، كان ينتقض بالمجنونة، فإن لها رأياً مستحدثاً بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها.

والخامس (٧) - منع الحكم الذي يدعيه المجيب، وذلك نحو قولهم في بيع التفاحة (٨) بالتفاحتين: إنه لا يجوز، لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلا فوجب أن يحرم، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزي (٩) حنطة فنقول: أيش (١٠) تعني بقولك: وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية بالكل (١١). فإن عنيت الأول، لم (١٢) يوجد في الأصل. وإن عنيت حرمة


(١) كذا في ب والأصل.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "ولكنه".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "والثالث".
(٤) في ب كذا: "في البنت".
(٥) في ب: "الكبيرة".
(٦) في ب: "فإن".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "ومنها".
(٨) في ب كذا: "في بيع الزوجة"؟
(٩) في ب: "بقفيز".
(١٠) أيش منحوت من (أي شيء) بمعناه وقد تكلمت به العرب (المعجم الوسيط).
(١١) في ب كذا: "بالكيل".
(١٢) في ب: "فلم".