للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون داخلا تحت اللفظ، ثم خرج بالتخصيص والاستثناء، لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.

وأما النسخ - فهو (١) بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادًا ثم أخرج (٢) بعضه, لأنه يؤدي (٣) إلى التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.

وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.

[٢]

وأما بيان حكم الخاص

فهو (٤) ثبوت الحكم فيما يتناوله (٥) النص الخاص قطعًا، عند مشايخ العراق.

وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.

وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرًا - بناء على الأصل الذي ذكرنا:

- أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله (٦) لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا في صيغة (٧) العموم وصيغة الأمر والنهي.


(١) في ب: "وهو".
(٢) في ب: "إخراج ".
(٣) في ب كذا: "بعضه لا يؤدي".
(٤) في ب: "وهو".
(٥) في ب: "تناوله".
(٦) في ب: "تناوله".
(٧) "صيغة" من ب.