للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما (١) في أمور الدين: متى وجد الإجماع سواء كان في أمر شرعي أو في أمر عقلي، يكون الإجماع حجة، إلا (٢) في حكم عقلي: لابد من معرفته حتى يصح الإجماع، نحو معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحة المعجزة وصفة العلم والحكمة والعدل لله تعالى، حتي إذا عرفوا الله تعالى على هذه الصفات وعرفوا النبوة وصحة المعجزة، تم أجمعوا على إثبات الوحدانية لله تعالى ونفي الإله الثاني، يكون الإجماع (٣) صحيحًا موجبًا للعلم (٤) قطعًا. وكذا لو أجمعوا على جواز رؤية الله تعالى وخلق أفعال العباد ونحو ذلك، يكون إجماعًا موجبًا للعلم قطعًا - والله أعلم (٥).

[٩]

فصل في: بيان حكم الإجماع

قال عامة أهل القبلة بأن إجماع عصر من الأمة صواب وحجة إن وجد الإجماع بالقول في الوجوب والحل والحرمة ونحوها، وأنه يوجب العلم به قطعًا.

فأما (٦) إذا وجد الإجماع من حيث الفعل، فإنه يدل على حسن ما فعلوا وكونه مستحبًا، ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه، على ما روي: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر (٧). وإنه ليس بواجب ولا فرض.


(١) في ب: "وأما".
(٢) في أ: "ولكن".
(٣) في أ: "إجماعًا".
(٤) في ب: "فوجب العلم".
(٥) "والله أعلم" ليست في أ. وفي ب: "والله الموفق للصواب".
(٦) في (أ) و (ب): "وأما".
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل كأنها: "التطهر". وراجع فيما تقدم ص ٥٣٢.