للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النظام والقاشاني من المعتزلة: إنه ليس بحجة قطعًا، وإنما هو حجة في حق العمل.

وقالت الإمامية (١): إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم، يكون الإجماع حجة. وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجماع (٢) حجة. وفي الحاصل: الحجة عندهم (٣) قول الإمام. ويجوز أن يقولوا: كلاهما حجة، كما قلنا في إجماع الصحابة في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الإجماع حجة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده حجة أيضًا.

وقال أصحاب الظواهر: بأن إجماع الصحابة حجة لا غير.

وقال بعضهم: المعتبر هو إجماع عترة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة وحده كاف، ولا يعتبر إجماع سائر الأمصار دون (٤) إجماعهم.

وشبهة المخالف من وجوه ثلاثة (٥):

أحدها - إحالة الإجماع وهو من وجهين (٦):

أحدهما (٧) - أن الإجماع لا يتحقق، مع اختلاف الأمكنة وتباعدها، قولا، خصوصًا إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم (٨).


(١) في ب: "وقالت الإمامية من الرافضة".
(٢) "الإجماع" من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وفي الحاصل: عندهم الحجة".
(٤) في ب: "بدون".
(٥) كذا في الأصل و (أ): "ثلاثة". وفي ب وهامش أ: "أربعة". والوجوه في حقيقتها ثلاثة والوجه الأول من وجهين فصارت الجملة أربعة وجوه. وشبهة أن الوجوه أربعة، قوله فيما بعد: "أحدها - وهو من وجهين: أحدهما .. والثاني .. والوجه الثالث .. والوجه الرابع". ولكن الدقة أن يقال: "من وجوه ثلاثة". وعلى هذا عدلنا في ص ٥٣٦ "الوجه الثالث" إلى "الثاني" و "الوجه الرابع" إلى "الثالث".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "أحدها - احالة الإجماع وبيانه من وجوه".
(٧) في الأصل وغيره: "أحدها".
(٨) زاد هنا في ب: "أجمعين".