للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.

مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟

فعندنا: لا يجوز تخصيصه (١). وفيه خلاف يذكر في باب القياس.

ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.

[٤]

فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

ههنا فصلان:

أحدهما - بيان ما يثبت (٢) به التخصيص.

والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.

وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف (٣).

أما الأول:

فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصًا، فإن التكلم قد يريد ثبوت (٤) الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر (٥) صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:


(١) "تخصيصه" من ب.
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ما ثبت".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل كذا: "وفاقًا وخلافًا". وفي ب كذا: "دقايق أو خلاف".
(٤) في ب: "إثبات".
(٥) "ظاهر" ليست في ب.