للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• قولهم: إن الدلائل السمعية محتملة - فليس كذلك، وللخصوم عليها شبهات يمكن دفعها بأدنى تأمل ونظر، وقد ذكرناها مع الانفصال عنها في الشرح.

• فأما قولهم: إن العقل يجوز اجتماع أهل العصر على الخطأ، فليس هكذا، لما ذكرنا من المعنى (١).

• قولهم: إن إجماع الأمم الماضية ليس بحجة، فممنوع - لما ذكرنا من المعنى (٢).

• وقولهم: في زمان الفترة الناس كلهم على الكفر والضلال - ليس هكذا، فإنه لابد أن (٣) يكون البعض على الحق، لكن لا قوة لهم ولا غلبة، حتى يظهروا الحق (٤)، وهم يدعون إلى الحق في السر، لغلبة الكفرة وقوتهم وشوكتهم.

• وقولهم: إنه يجوز أن يجتمعوا على جواب واحد لشبهة حملتهم على ذلك - فهو ممنوع، على ما ذكرنا (٥) - والله الموفق.

وإذا ثبت ما ذكرنا بطل دعوى اختصاص الإجماع بقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبالصحابة، والاختصاص (٦) بالمدينة، لأن الدلائل التى تدل على كون الإجماع حجة قطعية لا توجب الفصل بين زمان وزمان، ومكان ومكان، فلا يجوز التقييد من غير دليل. والله أعلم (٧).


(١) "من المعنى"، من أ. راجع فيما تقدم ص ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٢) راجع فيما تقدم ص ٥٢٦ و ٤٩٠ - ٤٩١.
(٣) في ب: "وأن".
(٤) "لكن لا قوة ... يظهروا الحق" ليست في ب.
(٥) راجع فيما تقدم ص ٥٤٤ - ٥٤٥.
(٦) في ب: "وبالاختصاص". راجع فيما تقدم ص ٥٣٥.
(٧) "والله أعلم" ليست في أ.