للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول المعين مخطئ، والكل في ذلك غير مخطئين، أو قول كل واحد محتمل بانفراده وعند الاجتماع بخلافه (١)، كما ذكرتم من الأمثلة. ونحن لا نقول هكذا، بل نقول: إن انفرد كل واحد من أهل الإجماع مثلا على قول في مسألة واحدة، فقول (٢) كل واحد محتمل للخطأ. فأما إذا قال واحد قولا والآخرون قالوا مثل (٣) قوله، فلا نقول إن قول كل واحد منهم (٤) محتمل للخطأ، فبطل دعواهم.

وأما الثاني - فباطل، فإنه يجوز أن يجمعوا عن نص و (٥) دليل قاطع، لكن لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع على الحكم. ويجوز (٦) أن يجمعوا بناء على خبر الواحد والقياس، حسنًا للظن بالرواة وتعويلا على ما اعتمدوا عليه من معنى النص علة الحكم (٧)، فإنه يجوز أن يجتمع جماعة (٨) كثيرة على شبهة حملتهم عليه وصارت الشبهة داعية لهم على الإجماع (٩)، فلا يجوز أن يكون الدليل الراجح حاملا لهم على الاجماع، غير أن الشبهة لا تعم الكل والحق يعم - على ما ذكرنا.

و [الثالث] (١٠): قولهم إنه لا دليل على صحة الإجماع - لا يصح:

فإنا قد أقمنا الدلائل السمعية والعقلية (١١).


(١) في ب: "كل واحد مطلقًا محتمل عند الاجماع بخلافه".
(٢) في ب: "وقول".
(٣) في (أ) و (ب): "بمثل".
(٤) "منهم" من ب.
(٥) في هامش أ: "أو". ولعله الأصح. وفي هذه الفقرة الرد على الشبهة الثانية - راجع ص ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٦) في ب: "أما لا يجوز".
(٧) في أ: "للحكم".
(٨) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "جماعات".
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "الاجتماع".
(١٠) هذا رد على الشبهة الثالثة - راجع الهامش ٥ ص ٥٣٥ وص ٥٣٦ - ٥٣٧.
(١١) راجع ص ٥٣٧ وما بعدها.