للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتهاد أكثرهم بالمدينة، والذي ذهب إلى بعض البلاد يمكن الوقوف على رأيه بالتراسل والتكاتب. فأما بعد ظهور الدين الحق في البلاد، يبلغ حكم الإجماع الحادث في بعض البلاد إليهم بعد مضي الأزمان فينتشر بالنقل، ممن نصب لإظهار الحق بطريق التراسل والكتابة وحضور القاصدين للحج من البلاد، كما ظهر أصل الدين الحق وأصل الشرائع، والكلام في هذا الفصل وقع فأما متى بقي واحد من أهل الاجتهاد على الخلاف فلا إجماع.

• وقولهم إنه يحتمل أن يكون واحد منهم مخطئًا - فنقول:

أيش (١) تعنون بهذا؟

إن عنيتم أن كل واحد من أهل الإجماع يجوز أن يكون قوله خطأ لو انفرد بذلك، فهذا مسلم.

وإن عنيتم به (٢) أن قول (٣) كل واحد منهم (٤) محتمل (٥) للخطأ إذا اجتمعو ا، فهذا ممنوع، وأنه ليس بمحال أن يكون قول الواحد الفرد محتملا للخطأ، وقول الواحد مع الجماعة لا يكون محتملا، لأن الاحتمال إنما نشأ لا لكونه واحدًا، ولكن لكونه منفردًا، ويبطل (٦) وصف الانفراد بالاجتماع (٧). وإنما المحال أن لو (٨) قلنا: إن كل واحد من هؤلاء المجمعين (٩) على هذا


(١) منحوت من "أي شيء" بمعناه. وقد تكلمت به العرب (المعجم الوسيط).
(٢) "به" من ب.
(٣) "قول" من (أ) و (ب).
(٤) "منهم" ليست في ب.
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "أن واحد منهم محتملا".
(٦) في ب: "وبطل".
(٧) كذا في ب: "بالاجتماع". وفي أ: "بالإجماع". وعبارة: "أن يكون قول الواحد الفرد ... الانفراد بالاجتماع" من (أ) و (ب) مع ملاحظة الهامش السابق.
(٨) "لو" ليست في ب.
(٩) في أ: "المجتمعين".