للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن قال بالتراخي يقول بالأمر الأول, لأن الأمر المطلق لا يتعين له الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق (١) الوقت أو بالموت، فلا ينتهي الأمر (٢) الأول ما لم يمت.

وعلى أصل المعتزلة: يجب في الأوقات كلها على طريق البدل.

واختلف القائلون بالفور:

قال بعضهم: يحتاج في الوقت الثاني إلى أمر آخر، كما في الأمر في وقت بعينه.

وقال بعضهم: بالأول, لأن تقدير (٣) الأمر بالصلاة صيغة (٤): "أد في الوقت الأول، فإن أخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر الوقت" - بخلاف الأمر بوقت (٥) معين مضيق أو موسع, لأن في الفصل الأول الوقت (٦) غير معين نصًا، وإنما يتعين الأول (٧) كي لا ينعدم معنى الوجوب أو احتياطًا عن الفوت، وكل (٨) وقت بعده في الأداء سواء، فإذا فات الأول يقوم الثاني مقامه. فأما في الوقت المعين يحتمل الاختصاص لمعنى في الوقت ولا (٩) يعرف أن الفعل في الوقت (١٠) الثاني هل هو مثل الأول في المصلحة حتى يقوم مقامه، فلا بد من أمر آخر أو (١١) دليل آخر (١٢) أنه مثل الأول - والله أعلم.


(١) في ب كذا: "غلبه أو يضيق".
(٢) "الأمر" ليست في ب.
(٣) في ب كذا: "تقدم".
(٤) "صيغة" من أ.
(٥) في أ: "في وقت".
(٦) "الوقت" ليست في أ.
(٧) في هامش أ: "أى أول أوقات الإمكان".
(٨) في ب: "فكل".
(٩) في ب: "فلا".
(١٠) "الوقت" من ب.
(١١) في ب: "و".
(١٢) "آخر" من أ.