للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عامة المتأخرين: إن العكس في الشرعيات (١) لا عبرة به، فكان وجوده وعدمه سواء. وتفسير العكس أن ينعدم الحاكم عند عدمه، وهو شرط في العلل العقلية.

وأما الذي لا يصلح للترجيح فوجوه:

- أحدها، الترجيح بكثرة الأشباه، كما قال الشافعي رحمه الله فيمن ملك أخاه: إنه لا يعتق عليه , [إذ] قرابة (٢) الأخوة أشبه بقرابة العمومة، من قرابة الولاد، في الأحكام، على ما عرف.

- ومنها، ما قال الشافعي رحمه الله في علة الربا إن الطعم أولى, لأنه أعم، حيث يوجد في القليل والكثير، والكيل لا يوجد في القليل. وهو (٣) فاسد, لأن هذا اعتبار (٤) الصورة، وهو (٥) على أصله لازم: فإن عنده الخاص أولى من العام، في الكتاب والسنة، والقياس فرعهما (٦)، فكيف خالف الفرع الأصل , فيكون العام فيه أولى من الخاص؟

- ومنها, ما قال في هذه المسألة أيضًا: إن الطعم وصف لازم، فإنه (٧) يوجد في كل مطعوم، والكيل لا يدخل في كل مطعوم. وهو فاسد، لأن العبرة للأثر في العلل.


(١) في ب: "في العلل الشرعية"
(٢) كذا في ب .. وفي الأصل في: "فيمن ملك أخاه أن قرابة الأخوة".
(٣) في ب: "وهذا".
(٤) في ب: "لأنه أعتبار".
(٥) في ب: "وهذا".
(٦) "فرعهما" غير واضحة في ب. ولعلها: "وعليها".
(٧) في ب: "لأنه".