للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (١): "من شذ شذ في النار". ولو كان مخالفته جائزاً للجماعة عند مخالفة اجتهاده اجتهادهم، لم يكن لهذا الوعيد الشديد معنى.

- ولأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله عنه في انفراده بإباحة (٢) ربا الفضل، حتى روي أنه رجع إلى قولهم.

- ولأن إجماع أهل العصر حجة في هذا العصر، كما هو حجة فيما بعده من الأعصار، فلابد من أن يكون فيه من يخالفهم، حتى يكون حجة في حقه (٣) - وذلك فيما قلنا.

وأما (٤) عامة العلماء [فقد] احتجوا وقالوا:

- إنما عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية من نحو (٥) قوله تعالى: "ويتبع غير سبيل المؤمنين" (٦). وقوله تعالى. "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (٧). وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" (٨). وهذه النصوص تتناول (٩) كل أهل الإجماع، فإن أكثر الأمة بعض المؤمنين لا كلهم، وكذا بعض الأمة. واسم "الأمة" واسم "المؤمنين" للكل بطريق الحقيقة، لأن إطلاق اسم البعض على الكل بطريق المجاز - ألا ترى أن من قيل بعد خلاف الواحد أو الاثنين إن هؤلاء ليسوا كل الأمة (١٠)


(١) "أنه قال" من (أ) و (ب).
(٢) في ب: "رضي الله عنهما بإباحته". وفي المعجم الوسجط: أنكر على فلان فعله: عابه ونهاه.
(٣) في ب: "في حقهم".
(٤) الواو من ب.
(٥) "نحو" من أ.
(٦) سورة النساء: ١١٥ - "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا".
(٧) سورة آل عمران: ١١٠ - "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"
(٨) في ب: "ضلالة".
(٩) في في (أ) و (ب). وفي الأصل: "يتناول".
(١٠) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "أمة".