للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الشافعي رحمه الله رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (١) ركعتان، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٢): "الصلاة في الأصل (٣) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر رضي الله عنه: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (٤) عن (٥) غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - " (٦) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (٧) لا إلى التيسير والسهولة (٨)، فلا (٩) يسمى رخصة.

وقال بعض مشايخنا رحمهم الله:

الرخصة الحقيقية نوعان:

أحدهما - ما تسقط (١٠) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.

والثاني - ما تسقط (١١) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (١٢). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص


(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "المقدر".
(٢) في أ: "ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال".
(٣) "في الأصل" ليست في (أ) و (ب).
(٤) في الأصل وأ و (ب): "تام" - يقال: بدر تمام، وبدر تمام. وليل التمام أطول ليلة في السنة (المعجم الوسيط).
(٥) "من" ليست في ب.
(٦) في أ: "نبيكم عليه السلام".
(٧) في ب: "إلى غلظ وشدة".
(٨) في أ: "إلى اليسر والسهولة". وفي ب: "إلى سهولة ويسر".
(٩) في ب: "ولا".
(١٠) "ما تسقط" ليست في ب.
(١١) كذا في أ. وفي الأصل: "ما يسقط". و "ما تسقط" ليست في ب.
(١٢) في ب: "السبب الموجب والمحرم".