للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلة، ويجوز (١) قيام السبب (٢) المحرم والموجب بلا (٣) حرمة ولا وجوب.

وقال بعض أصحاب الحديث:

إن حقيقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله، لعذر، مع كونه حراماً في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه، مع قيام الوجوب، في الجملة في حق غير المعذور. وسوى بين الرخص كلها وقال: لا يجوز أن تكون (٤) الرخصة حرام التحصيل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى يحب أن يؤتى (٥) برخصه كما يحب أن يؤتى (٦) بعزائمه" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعمار بن ياسر (٧) رضي الله عنه، حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة الكفر فأجرى،: "فإن عادوا فعد"، كيف وإن (٨) بعض الرخص يجب تحصيله (٩)، كما في تناول الميتة والدم عند الإكراه والمخمصة، وكما في الإفطار إذا خاف الهلاك.

وهذا صحيح ويجب أن يكون قول أصحابنا رحمهم الله هذا، فإن معنى الرخصة السهولة واليسر، وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعاً.

وأما الرخصة بطريق المجاز: فهو كل حكم شرع، في الأصل،


(١) في ب: "فيجوز".
(٢) "السبب" من ب.
(٣) في ب: "من غير".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "يكون".
(٥) و (٦) في أ: "تؤتى".
(٧) "بن ياسر" من أ. وعمار بن ياسر صحابي من السابقين إلى الإسلام. كان يعذب هو وأبوه وأمه في الله تعالى فيمر بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: "صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة". وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام وهو مسجد قباء. روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان وستون حديثاً. وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه سنة ٣٧ هـ وهو ابن ثلاث وتسعين سنة (النووي، التهذيب).
(٨) "إن" من ب. وفي الأصل و (أ): "وفي".
(٩) في ب: "واجب التحصيل".